عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء. تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه. موضوعي.
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.
إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة .
شمول الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء.
الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net